اشرح شروط انعقاد الزاوج عند المسيحين وما هو الجزاء علي مخالفتها ينعقد الزواج عند المسيحين تحت شروط معينة حتي يكون الزواج صحيحا وتنقسم الشروط الا : شروط موضوعية وشروط شكلية الشروط الموضوعية 1: تقسم الشروط الموضوعية الي 1: تحقق الرضائية 2: عدم وجود موانع قانونية لانعقاد الزواج تحقق الرضائية ا- وجود الرضا يجب توافر الرضا باعتباره شرطاً ضرورياً النعقاد الزواج عن طريق التعبير عن إرادتين متطابقتين تتجهان إلى إنشاء العلاقة الزوجية بين ذكر وأنثى ولقد نصت جميع شرائع المسيحيين علي ضرورة وجود الرضا كشرط أساسى لانعقاد الزواج وباعتبار عقد الزواج من العقود الشكلية ، فيلزم حضور الزوجين بنفسيما أماـم رجال الدين حتى يتحقق بنفسة من رضاء كل من الطرفين ، ولإقامة اإلجراءات الدينية اللازمة الاتمام الزواج وتقيده في السجلات. واذا تخلف أحدهما أو كلاهما عن الحضور أمام الكاهن لتعبير عن رضائهما بالزواج فلايمكن انعقاد العقد حتي لو علم الكاهن برغبتهم بذلك ومع ذلك ، فإف جميع الشرائع المسيحية ال ينعقد الزواج فيها عن طريق الوكالة وان اجازت شريعة الكاثوليك وحدها ذلك فى حالات استثنائية معينة 2 - ضرورة موافقة الولي عن زواج القاصر لا تكفي وجود الرضا علي زواج القصر بل يلزم موافق الولي علي الزواج فعند األرثوذكس ما لم يبلغ 21 فهو قاصر وعند الانجليلين ملم يبلغ 18 فهو قاصر وعند اكتمالهم يستطيع ان يزوج نفسه دون موافق الولي ب - خلو الرضا من العيوب لا يكفي الرضا بالزواج موجودا انما يجب ان يكون هذا الرضاء سليما خاليا من العيوب ويكون الرضاء بالزواج معيباً إذا صدر تحت تأثير الإكراه (تمثل فى الرهبة التى تقع فى نفس المتعاقد فتدفعو إلى الرضاء بالزواج وتقوـم هذه الرهبة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعمها أن خطر جسيماً يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسد أو الشرف أو الماال إذا لـم يرضي بالزواج) الغلط يقصد به الوهم المخالف للواقع الذى يقوم بالنفس فيحملها على الرضا بالزواج . والذى لواله لما تم الزواج ولا يؤثر الغلط فى صحة الرضا بالزواج إلا إذا كان متصلا بالمتعاقد الاخر ولا تجيز الكنيسة ببطلان العقد الا اذا وقع في صفة من صفات المتعاقد الجوهرية ولا يشترط ان يكون الغش صادر من احد الزوجين بل من الممكن ان يكون صادر من اشخاص اخرون مما ادي وقوع الزوجين من الوقع في الخطا وان الغلط في صفات الشخص لا يؤثر علي صحة الزواج وان شريعة الاقباط الارثوذكس استقرت علي نوعين من الخطا يبطل الزواج وهما 1= الغش او الادعاء الزوجة ان بكرثم ثبت انها ازيلت لسوء سلوكها 2= خلو الزوج من الحمل وثبت انها حامل اما عند الكاثوليك قثد اشترطواان يكون الغلط في الشخص او في احدي الاسباب السابقة عند الارثوذكس انتقاء الموانع الشرعية لانعقاد الزواج يقصد بالمانع هو كل ظرف او سبيل من الممكن جعل الزواج باطلا وتقسم الموانع الي موانع مؤبدة و موانع مؤقتة او موانع مطلقة وموانع نسبية او موانع مبطلة وموانع محرمة مثل (القرابة او اهتلاف الزوجين في المذهب او الديانة او الارتباط بزواج قائم اوعدم انقضاء العدة او العجز الجنسي او الزنا والقتل الشروط الشكلية في الشريعة المسيحية 1- الاجراءات الدينية السابقة علي الزواج أ - شهر الخطبة : تجيز المادة العاشرة من مجموعة الاقباط الارثوذكس للرئيس الديني الجهة التي تمت الخطبة في دائرتها ان يعطي من شهر الزواج وإذا بررت ذلك "اسباب خطيرة" وعلي ذلك فاذا حصل الزواج علي مثل هذا الاعفاء وصحح زواجهما قبل انقضاء اللازم للنشر ب- الاذن بالزواج : يستصدر الكاهن قبل مباشرة عقد الزواج ترخيصا باتمام العقد من الرئيس الديني المختص بعد تقديم محضر الخطبة له 2 - مراسيم الزواج: يلزم ان يتم هذه المراسم علي يد الكاهن المختص وان يكون ذلك في احتفال ديني علني بالكنسية في حضور الزوجين والشهود وان جميع الشرائع الطائفين نصت علي ضرورة اقامة المراسم الدينيةللزواج كشرط لانعقاد الزواج صحيحا وان المادة 14 من مجموعة الاقباط الارثوذكس نصت علي ضرورة الصلاو لانعقاد الزواج وقالت"الزواج سر مقدس يتم بصلاة الاكليل علي يد كاهن طبقا لطقوس الكنسية القبطية الارثوذكسية". وان شريعة الكاثوليك اجازت انعقاد الزواج بدون حضور رجال الدين , فشريعةالبروتستانت قد تطلب هذا الاجراء الشكلي في المادة من قانون الانجليين الوطنين "لا يعقد اكليل الزواج الا القسس المرسومون قانون او مرشدو الكنائس الانجيلية الذي ستم منحهم الرخصة من المجلس العمومي" الجزاء الناتج عن علي مخالفة شروط الزواج ولقد عرفنا مما سبق عن شروط انعقاد الزواج عند المسيحين والان سنتناول جزاء مخالفتها 1 - البطلان المطلق هو جزاء مترتب علي تخلف ركن من اركان عقد الزواج مثل 1- الرضا 2- انتقاء موانع الزواج 3- الشكل الديني شروط تتعلق بالرضا في الزواج اذا تم الزواج قبل بلوغ احد الزوجين السن القانوني حتي لو كان بموافقة الولي الشرعي فالعقد يكون باطلا ولكن هناك استثناء في حالتين لا يجوز التمسك فيها بالبطلان وهما 1 - انقضاء شهر علي الزواج , 2 - ان تكون الزوجة حامل من هذا الزواج شروط تتعلق بموانع الزواج اذا تم الزواج بين اقارب من المحرمات , اذا تم اثبات لاحد الزوجين عجز جنسي , او اذا تزوجت المرأه قبل ان تنهي عدتها , اذا تزوجت القاتل زوجة القتيل شروط تتعلق بالشكل الديني تعتبر صلاة الاكليل هي جوهر الشكل الديني لاجراءات الزواج فاذا تخلفت صلاه الاكليل كان الزواج باطل بطلانا مطلق. البطلان النسبي يقسم البطلان النسبي الي اولا :وجود عيب من عيوب الرضا التي تبطل العقد اذا وقع الزواج دون رضا احد الزوجين فلا يجوز الطعن الا من احد الزوجين او الزوج الذي انعدم لديه الرضا وان دعوة البطلان تبطل بعد مرور شهر من وقت اكتشاف الغلط او من وقت زوال حالة الاكراه واذا انقضت تلك المدة من دون المطالبة ببطلان العقد كان العقد صحيحا غير قابل للابطال ثانيا :زواج القاصر دون موافقة ولي النفس - يلزم في شريعة الارثوذكس ان لصحة رضاء القاصر بالزواج بموافقة الولي الشرعي فاذا تزوج القاصر بدون الموافقة يكون الزواج باطل بطلانا نسبيا ولا يجوز في هذه الحالة ان يرفع دعوي البطلان الا القاصر ووليه. - لاتقبل دعوي البطلان الا بعد شهر من علمه بالزواج او بعد بلوغه سن الرشد وفي جميع الحالات يسقط حق القاصر و الوالي نهائيا في التمسك بالبطلان سواء بالاجازة الصريحة او بالاجازة الضمنية او بالاجازةالمفترضة

تعليقات